responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 29


نسخة من التمهيد لابن عبد البر تعمد صاحبها ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع ذكره ، فنقص ذلك كثيرا من ثمنها وباعها ببخس ، ولم يرفع الله لناسخها علما بعد وفاته مع أنه كان يحسن بابا من العلم .
تنبيه : أغرب القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة فقال : الذي أعتقده أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) ( 1 ) ، ليست لمن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما هي لمن صلى عليه كما علم بما قصصناه ، انتهى . وقد ذكر السخاوي في الخاتمة منامات كثيرة تدل على حث . ل الثواب العظيم في اللفظ المذكور والله علم .
فائدة : قال الآبي : انظر لو قال : اللهم صل على محمد عدد كذا هل يثاب بعدد من صلى بتلك الأعداد ؟ كان ابن عرفة يقول : يحصل له من الثوب أكثر من ثواب من صلى واحدة لا ثواب من صلى تلك الأعداد ، ويشهد لهذا حديث ( من قال سبحان الله عدد خلقه ) ( 2 ) من حيث دلالته على أن التسبيح بهذا اللفظ له مزية وإلا لم تكن له فائدة ، انتهى .
والسيد الكامل المحتاج إليه بإطلاق واستعماله في حق غير الله سائغ نطق به الكتاب والسنة .
وذكر الدماميني في شرح التسهيل عن ابن المنير في ذلك ثلاثة أقوال : جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره ، وامتناع إطلاقه على الله تعالى وحكاه عن مالك ، وهو الذي يفهم من كلام المقدمات ، وامتناع إطلاقه على غير الله تعالى . ثم ذكر عن النحاس رابعا وهو جواز إطلاقه على غير الله إلا أن يعرف بأل . قال : والأظهر الجواز بالألف واللام لغير الله . وما ذكره عن مالك من المنع هو الذي يفهم من كلام المقدمات ، والذي في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة الكراهة ، فإنه كره الدعاء ب ( يا سيدي ) و ( يا منان ) ، ولعله حمل الكراهة على المنع ولم يصرح ابن رشد في البيان بحملها على المنع وقال في شرحها : وأما الدعاء ب ( يا منان ) فلا كراهة فيه لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القرآن قال الله سبحانه وتعالى : ( ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) ( إبراهيم : 11 ) والخلاف في إطلاقه على الله تعالى ينبني على الخلاف في أسماء الله تعالى الدالة على الصفات هل هي توقيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد الإذن فيه أم لا .
وملخص ما في المسألة أن اللفظ إما أن يرد به الشرع فيقتصر على ذكره في المواضع التي ورد فيها ، وإن دل على صفة كمال فإن ورد الشرع به جاز إقلاقه على الله تعالى في المواضع الذي ورد فيه وفي غيره ، وإن لم يرد به فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري وعامة أهل السنة أنه لا يجوز

29

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست