نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 273
كثيفة في اللحية وغيرها حتى الهدب ، وقيل وكثيفه . قال في التوضيح : الخفيف ما تظهر البشرة من تحته ، والكثيف ما لا تظهر ، قاله في التلقين . وقوله ، يجب تخليل خفيف الشعر أي بأن يوصل الماء إلى البشرة ، وقوله دون كثيفة أي فلا يجب انتهى . فعلم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى البشرة ولهذا قال سند : المذهب استواء كثيف اللحية وخفيفتها في عدم وجوب التخليل . وقول القاضي عبد الوهاب في الخفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحته لا يناقص ذلك لأنه إذا مر بيديه على عارضيه وحركهما وصل الماء إلى كل محل مكشوف من الشعر ، فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ثم قال : وإذا قلنا لا يجب تخليل اللحية فلا بد من إمرار الماء عليها من اليد ويحرك يده عليها انتهى . قلت : وهذا ليس خلافا في المعنى ، وقد تقدم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى البشرة . قال ابن عبد السلام ، وذكر الهدب لما رآه للشافعية فيه وفي الحاجبين من سقوط التخليل لان الغالب في شعرهما الخفة ، وما ذكروه في الهدب متجه أي أن الغالب فيه الخفة . وسيأتي الكلام على ما لصق من القذي في قوله ونفض غيره وما ذكره المصنف من سقوط تخليل الشعر الكثيف هو المشهور ، ودليله أنه ( ص ) توضأ مرة مرة وكانت لحيته كثيفة ولا يصل إلى بشرتها بمرة واحدة ، وأيضا فإن الوجه اسم لما تقع به المواجهة وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر . قال في التوضيح : وقد اختلف في تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال : أحدها لمالك في العتبية نفي التخليل وعاب تخليلها فيحتمل ذلك الإباحة والكراهة اه . قلت : جزم ابن عرفة بالثاني فإنه عز الكراهة لسماع ابن القاسم والمدونة ونحوه لابن رشد . قال في سماع ابن القاسم في رسم نذر سنة : في تخليلها في الوضوء أقوال ثلاثة : أحدها قوله في هذه الرواية وعن المدونة أنها لا تخلل وهو قول ربيعة أن تخليلها مكروه ، وكذا قال ابن ناجي : إن ظاهر المدونة الكراهة . ونقله أيضا عن الشيخ أبي الحسن الصغير وهو الذي يفهم من قوله عاب ذلك وهو قوله في المجموعة . قال في النوادر عنها : وعاب مالك تخليلها في الوضوء . قال عنه ابن نافع في المجموعة : ولم يأت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله في وضوئه وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة . قال في المختصر : ويحركها في الوضوء بأن كانت كبيرة ولا يخللها قاله في التوضيح . والقول الثاني الوجوب قاله محمد بن عبد الحكم . قال في البيان : وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو القول الذي حكاه المصنف يعنى ابن الحاجب بقوله " وقيل وكثيفه " . وقال ابن عبد السلام : وهو الأظهر عندي بلا قياس على المشهور في الغسل . والقول الثالث الاستحباب لابن حبيب قال ابن رشد في الرسم المذكور : وهو أظهر الأقوال ، فقد روى أن عمار بن ياسر خلل لحيته فقيل له : أتخلل لحيتك ؟ فقال : وما يمنعني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلل لحيته .
273
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 273