نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 27
عباس أنه قال : هذه فريضة من الله علينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليما . وما نقل عن شيوخنا المغربة من التوقف في الوجوب في السلام فلا أصل له بل الحق أنه حكمه حكم الصلاد في الوجوب والاستحباب ، ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة ، ثم ذكر أنه يتأكد عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها أحد ، وفي التشهد الأول من الصلاة ، وفي التشهد الثاني قبل السلام ، وعند زيارته صلى الله عليه وآله وسلم انتهى باختصار . قلت : وكلام القاضي أبى بكر بن بكير نص فيه أن السلام فرض كالصلاة والله أعلم . فرع : وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن منها : بعد التشهد الأخير ، وقبل الدعاء ، وعند دخول البوت إذا لم يكن فيها أحد ، وعند سماع ذكره أو اسمه وكتابته ، وعند الأذان ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وفي صلاة الجنائز . قال في لشفاء : ومن مواطنها التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها ، الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الرسائل وما يكتب بعد البسملة . ولم يكن هذا في الصدر الأول ، وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى عليه عمل الناس في أقطار الأرض ، ومنهم من يختم به الكتاب أيضا . قال : وروى النسائي الأمر بالإكثار منهما يوم الجمعة . قال : ومن مواطن السلام تشهد الصلاد وعند السلام منها كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع في كتابه المسمى ( تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار ) من المواطن التي يتأكد فيها طلب الصلاة : إذا طنت الأذن ، وعند العطاس ، وعند الفراغ من الطهارة ، وفي الصباح ، وفي المساء وفي يوم الجمعة والسبت والأحد . فرع : ذكر ابن ناجى في شرح المدونة في كتاب الذبائح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكره عند الذبح ، وعند العطاس ، و الجماع ، والعثرة ، والتعجب ، وشهرة المبيع ، وحاجة الإنسان ، وذكرها الشيخ يوسف بن عمر الأشهرة المبيع وذكر بدله عند الأكل ، وأصل مسألة الذبح في كتاب الذبائح من المدونة قال فيها : وليس بموضع صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات : قيل لابن القاسم : هل يقول بعد التسمية صلى الله على محمد أو محمد رسول الله ؟ قال : ذلك موضع لا يذكر فيه إلا اسم الله وحده . قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم : إن في بعض الأحاديث موطنين لا يذكر فيهما إلا اسم الله وحده : الذبيحة والعطاس ، لا يقل بعد التسمية والتحميد محمد رسول الله وإن شاء قال بعد هما : صلى الله على محمد ، لأن الصلاة على النبي صليا الله عليه وآله وسلم ليست بتسمية له مع اسمه سبحانه ، وقاله أشهب . وقيل : لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة مواضع : عند الذبح والعطاس والجماع وحاجة الإنسان . وفي ( العتبية ) كره سحنون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التعجب وقال : لا يصلى عليه إلا في موضع احتساب أو رجاء ثواب ، انتهى . وقال في ( الشفاء ) بعد أن ذكر عن أشهب نحو ما تقدم عنه
27
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 27