نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 268
مالك : إن الأنفق لا موضحة فيه . قال ابن رشد : وهذا كما قال واللحى الأعلى والأسفل في وجوب الغسل في الوضوء سواء ، وكذلك الذقن وليس عليه أن يغسل ما تحته وهذا مما لا أعلم فيه خلافا . وفي النوادر : وليس عليه غسل ما تحت ذقنه وما تحت اللحى الأسفل . وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد ، ولا يجب غسل ما تحت الذقن اتفاقا ، قاله ابن رشد ونحوه في شرحه للرسالة وزاد فيه : ولقد رأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري يغسله وهو من العلماء العاملين فلا أدري لو رع أو غيره انتهى . وقال في الطراز : واللحي الأسفل من الوجه قاله سحنون في العتبية ، وقال التونسي : ليس من الوجه انتهى . واحترز به أيضا من الصلع - بالصاد المهملة - وهو خلو الناصية من الشعر ، والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في حد الوجه ، وكذلك النزعتان كما قاله في الجواهر وغيرها ، والنزعتان - بفتح الزاي والعين - تثنية نزعة بفتحهما ، أيضا وهما بياضان يكتنفان الناصية . وقال في الذخيرة : هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين الذاهبتين على جنبي اليافوخ . وقال النووي : هما بياضان يكتنفان الناصية فهما من الرأس ويقال لهما الجلحتان من الجلح - بفتح الجيم واللام - وفي الصحاح : رجل أنزع بين النزع وهو الذي انحسر عن جانبي جبهته وموضعه النزعة وهما النزعتان قاله في باب العين المهملة . وقال في فصل الجيم من باب الحاء المهملة : الجلح فوق النزع وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأس ، أوله النزع ثم الجلح ثم الصلع ، وقد جلح بالكسر فهو أجلح بين الجلح واسم ذلك الموضع الجلحة . وقال سند : النزعتان من الرأس وهما الجلحتان لأنهما في سمت الناصية وما يلي الجلحتين إلى الصدغين من الرأس انتهى . فيفهم منه أن الشعر الذي في الصدغين من الرأس لا من الوجه . قال في المنتقى : وقد حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح ، ومعناه عندي من فوق العظم من حيث يعرض الصدغ من جهة الرأس لان ذلك الموضع يحلقه المحرم ، وأما ما دون ذلك فليس من الرأس . وحكى القاضي أبو محمد إذا كان شعر العارضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة ، وهذا يقتضي أن العارضين من الوجه . ومعنى ذلك عندي من موضع العظم وحيث يبتدئ نبات الشعر من جهة الوجه انتهى . وقال اللخمي : النزعتان من الرأس يمسحان ولا يغسلان . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد : وشعر الصدغين من الرأس ما لم يكن داخل منه في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه اه . وقال الفاكهاني : الموضع الثاني من المواضع المختلف فيها موضع التحذيف وهو الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه ، فالصحيح أن ذلك من الرأس . قال ابن الصباغ : وحكي عن أبي العباس وابن أبي هريرة من الشافعية أنه من الوجه لان العادة فيه التحذيف وهو ضعيف لأنه شعر متصل بشعر الرأس ، ولا اعتبار بالعادة إذ لم يجعله أهل اللغة من الوجه انتهى . ويريد ما لم يدخل في الجبين جدا ويجاوز الحد المعتاد من ذلك كما يشير إليه كلام اللخمي السابق . وقال الشافعية في تفسير موضع التحذيف ، هو
268
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 268