نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 262
اختصت به هذه الأمة ، وعارضه غيره بقوله ( ص ) : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء . وأجيب : بأنه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمة محمد ( ص ) انتهى . وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة . قلت : وقال في الاكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج ، وفي البخاري : فتوضأ وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة ، وفيه رد على من زعم أنه مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل انتهى بالمعنى . فتحصل منها أن هذه الأمة مختصة بالغرة والتحجيل ، واختلف في اختصاصها به والصحيح عدم اختصاصها . والسيما بكسر السين والمد القصر العلامة ، ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل في آخر الفصل إن شاء الله تعالى . وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم والله تعالى أعلم . الرابعة : الوضوء في الشرع على أربعة أقسام : فرض ومستحب ومباح وممنوع . فالوضوء الفرض : لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما ونفلهما ولمس المصحف . وقيل : إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة نظرا إلى أنه لا يأثم بتركه ، ورد ذلك بالاتفاق على أن تعمد فعل شئ من ذلك دون طهارة معصية ، وأنه لا تنعقد تلك النافلة ولا يلزم قضاؤها بل عد الشيخ سعد الدين في ما يكفر به فعل الصلاة بغير طهارة . والمستحب : الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة . وقيل : إن سنة ووضوء الامام لخطبتي الجمعة ، وقيل : فريضة والوضوء للاذان والإقامة وللنوم ولو كان جنبا . وقيل : إن وضوء الجنب للنوم سنة ولقراءة القرآن ظاهرا ولقراءة الحديث ولاستماعهما وللدعاء والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس ، ومنه المستحاضة عند كل صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر من انقطاعه وتساويا كما سيأتي ، ولأعمال الحج والعمرة كلها ما عدا الطواف والصلاة فيجب لذلك كما تقدم . ولا يستحب الوضوء للجنب إلا عند الاكل خلافا للقاضي عياض . قال الباجي والمازري : ومجمل الحديث في أمر الجنب بالوضوء للاكل عندنا على غسل اليد وهل ذلك لأذى أصابها .
262
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 262