نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 258
ثالثا يعني أن اللخمي فسر الحضري في كلام ابن الماجشون بالمنهي عنه وذلك لأنه في الحضر لا يكون غالبا إلا منهيا عن اتخاذه والله تعالى أعلم . وقوله : لا غيره يعني أن الغسل خاص بالكلب فلا يغسل الاناء من غيره وهو الظاهر من المذهب . قال ابن رشد : وهو الصحيح . وقيل : يلحق به الخنزير . وهما روايتان قاله ابن الحاجب وابن عرفة بناء على أن الغسل للتعبد أو للقذارة . قال ابن رشد : وإذا ألحق به الخنزير فيلحق به سائر السباع لاستعمالها للنجاسة واندراجها في الاسم . وقد قال عليه الصلاة والسلام لعتبة ابن أبي لهب : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فأكله . فرع : قال ابن هارون : وانظر لو نشأ ولد من الكلب والخنزير على القول بأنه لج يلحق بالكلب قال : والأحوط وجوب الغسل ولا يبعد أن يحكم فيه بتبعية أمه ، ونقله عنه ابن ناجي في شرح المدونة وزاد لقوله : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها . ص : ( عند قصد الاستعمال ) ش : أي لا يؤمر بالغسل إلا عند قصد استعمال ذلك الاناء ، هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق ، وقيل : يؤمر بالغسل بفور الولوغ ، وعزاه ابن عرفة لتخريج المازري على التحرير ولنقل ابن رشد . قال في التوضيح : وبنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبد فيجب عند الولوغ لان العبادة لا تؤخر ، أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال . قال : وفيه نظر لان المشهور أنه تعبد ، وأنه لا يجب إلا عند قصد الاستعمال . والأحسن أنه يبنى الخلاف على الخلاف في الامر هل هو للفور أو للتراخي اه . قال صاحب الجمع : وظاهر كلامه في الذخيرة ترجيح الثاني لتقديمه إياه قال : وانظر هل مراد ابن الحاجب بقوله : ولا يؤمر به إلا عند قصد الاستعمال ما تقدم من كونه هل يغسل فورا أو عند قصد الاستعمال ، أو مراده أنه إذا أريد استعماله غسل عند إرادة الاستعمال سواء اتصل الاستعمال بالقصد أو لم يتصل ، وإن لم يرد استعماله فإنه لا يغسل ويكون القول الآخر يغسل ، ولو عزم على تركه وعليه فلو كسر لزم غسل شقافه قال : والظاهر أنه أراد المعنى الأول اه . وهو المتعين وهو الذي يظهر من كلامهم . وقال ابن عبد السلام : وربما ذكر في ثمرة الخلاف هنا هل يلزم غسل الإناء إذا كسر وفيه بعد اه . وكأنه يشير إلى ما ذكره صاحب الجمع والله تعالى أعلم . وقال سند : مذهب مالك غسله عند إرادة الاستعمال لا بفور الولوغ كما زعم بعض الناس ، ووجه المذهب أن غسله إنما يراد ليستعمل أرأيت لو كسر بعد الولوغ أكان يغسل شقافه اه . فظاهره أنه لا يقول أحد بغسل شقافه فتأمله . ص : ( بلا نية ) ش : يعني أنه لا يشترط في غسل الإناء النية ، قاله الباجي وابن رشد قالا : وإنما يفتقر التعبد إلى النية إذا فعله الشخص في نفسه ، أما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا . قاله في
258
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 258