responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 256


الحاجب . وقال في الجواهر قال القزويني : لا أعلم لأصحابنا نصا في ذلك . وقال ابن عرفة القزويني وغيره : لا يجزي لمفهوم الحديث . وفي المقدمات : وعلى القول بأنه يغسل للنجاسة لا يجوز غسل الإناء به ثم قال : وعلى القول بالتعبد لا ينبغي غسل الإناء به إذا وجد غيره مراعاة للخلاف ، وأما إن لم يجد غيره فقيل : إنه يغسل الاناء به كما يتوضأ به . والأظهر أنه لا يغسل الاناء به وإن كان يتوضأ به لان المفهوم من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه أن يغسل بغير ذلك الماء ، ويجوز على قياس هذا أن يغسل من ماء غيره قد ولغ فيه كلب انتهى . وقال سند : المستحب أن يغسل الاناء من غير الماء الذي ولغ فيه فإن غسله به فالظاهر أنه يجزيه لأنه إذا توضأ به يجزيه ، فما يصح به طهارة الوضوء يجب أن يصح به غسل الإناء ، ومن يقول : إنه نجس يقول : إنه لا يجزيه انتهى . وفي التوضيح الصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم : فليرقه ويغسله سبعا والله تعالى أعلم . فعلم منه أنه لا يغسل به على الصحيح تعبدا إلا للنجاسة والله تعالى أعلم .
تنبيه : فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة في الامر بغسل الاناء سبعا وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته ، وأما غيره وإن تيقنت طهارة فمه فلا يراق ، وإن لم يعلم ذلك فيكره له استعماله مع وجود غيره ، وتقدم أن سؤره أخف من سؤر غيره ، وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه في الوقت . ص : ( تعبدا ) ش : يعني أن الغسل المذكور تعبد وهذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب ، وقيل : لقذارته ، وقيل : لنجاسته ، وعليهما فكونه سبعا قيل : تعبدا ، وقيل : لتشديد المنع ، وقيل : لان بعض الصحابة نهوا فلم ينتهوا قبله وهذا غير لائق بالصحابة . وأجيب بأن المراد به بعض الاعراب الذين لم يتمكن الاسلام من قلوبهم . والفرق بين تشديد المنع وكونهم نهوا فلم ينتهوا ، أن الأول تشديد ابتداء ، والثاني : بعد تسهيل . واختار ابن رشد كون المنع مخافة أن يكون الكلب كلبا فيكون قد داخل من لعابه الماء ما يشبه السم قال : ويدل على صحة هذا التأويل تحديده بالسبع لان السبع من العدد مستحب فيما كان طريقه التداوي لا سيما فيما يتوقى منه السم ، وقد قال في مرضه ( ص ) :
هريقوا علي من سبع قرب لم تتحلل أوكيتهن وقال : من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر قال ابن عرفة : ورد عليه بنقل الأطباء أن الكلب الكلب يمتنع من ولوغ الماء ، وأجاب حفيده بأنه إنما يمتنع إذا تمكن منه الكلب أما في أوائله فلا .
فائدة : قال في التوضيح : كثيرا ما يذكر الفقهاء التعبد ، ومعنى ذلك الحكم الذي لا

256

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست