نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 247
فينبغي أن يجب غسل الجسد فتأمله والله تعالى أعلم . ص : ( وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) ش : هذه مسألة اشتباه الأواني والخلاف فيها شهير كثير . والأواني جمع آنية وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين : الأولى إن اشتبه الطهور بالمتنجس وذلك على أوجه : فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما يتولد منه ، أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا ، بعضها بشئ طاهر لم يسلبه التطهير ، وبعضها بشئ نجس كان متغيرا ، أحدهما بتراب طاهر طرح فيه ، والآخر بتراب نجس طرح فيه ، أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول بنجاسته . والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء ، وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لان ابن عبد السلام قال : لم يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان ، لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها في جزئية أو أكثر إن أمكن لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور . وإنما يصح فرضها على مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجسا اه . واعلم أن الخلاف منصوص في الصورة الأولى ، وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى ورأي أنه لا فرق " بينهما . وقال ابن العربي : هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول . وقال ابن عرفة ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس . وذكر المصنف أن الحكم في الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس ، وزيادة إناء يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد ، فإذا كانت الأواني خمسة والنجس منها اثنان فيتوضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس ثلاثة توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها وصلى كذلك . قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح .
247
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 247