responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 215


قال الباجي : والظاهر من يوله : إنه مأمور بالتوقي إن من اضطر إلى ذلك في معيشة السفر بالدواب . انتهى . والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسند ، أن الضرورة متحققة مع القيود الأربعة فلذلك جزم المصنف بالعفو حينئذ ، فإن فقد شئ من القيود أمر بالتوقي جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه كثوب المرضع . وكذلك قال ابن الإمام بعد ذكره كلام الباجي وابن رشد : وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرسا كانت أو غيرها ، يعفى عنه لمشقة التحفظ . وما كان من السفر واجبا أو مندوبا فهو أولى ، وما كان منه كما تقدم عن الباجي في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره ، وكذلك الحاج لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد انتهى . وما قاله ظاهر ، والله أعلم .
تنبيه : تقدم عن الجواهر أنه يعفو عن بول فرس الغازي قليله وكثيره إلا أن يتفاحش فيؤمر بغسله وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى .
تنبيه : ذكر ابن ناجي في الكلام على دم البراغيث ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عهد التفاحش ، وعد منها ثوب الغازي بأرض الحرب يمسك فرسه فيفهم منه أنه يؤمر بغسله عند التفاحش ، وسيأتي لفظه في الكلام على دم البراغيث ، وذكر في التوضيح والشامل هنا العفو عن بول الدواب في الزرع حين درسه ، وقد تقدم ذلك عند قول المصنف : وينجس كثير طعام مائع الخ . ص : ( وأثر ذباب من عذرة ) ش : لا مفهوم للتقييد بالعذرة وكأنه قصد التنبيه على أنه إذا عفي عن العذرة مع إمكان ظهور ما أصاب منها فغيرها مما لا يظهر أثره كالبول أو مما نجساته محققة كالدم والقيح ، إما مثلها أو أولى . ووقع في عبارة بعضهم التعبير بالنجاسة وهو ظاهر ، والظاهر أن ما كان كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه فحكمه كالذباب ، وأما بنات وردان فالظاهر عدم إلحاقها بذلك لامكان التحفظ منها ، فإن أصاب من أثرها شئ غسل ولم أره منصوصا والله تعالى أعلم .
فائدة : ورد في حديث إن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي رواية أبي

215

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست