نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 196
قلت : وما قاله عياض وارتضاه ابن ناجي هو الظاهر وهو الذي يقتضيه كلام أهل المذهب ، ويكفيه قبول ابن عرفة له والله تعالى أعلم . ذكر صاحب الجمع عن الذخيرة أن طرف العمامة على النجاسة لا يضر . قال : والفرق بين كون الطرف نجسا أو موضوعا على النجاسة ظاهر ، لأنه في الأولى حامل للنجاسة بخلاف الثانية ، ولم أر في الذخيرة ما ذكره فيها . فرع : لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود لم يضره ذلك ، ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك . قال سند : إن رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فتحول عنها فلا شئ عليه . وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى بأثر كلامه المتقدم عن بعض فضلاء أصحابه : إن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب أسفل منه نجاسة لم تماسه أنه يعيد الصلاة . قال ابن ناجي : وهو بعيد جدا لان المعتبر إنما هو ما يباشره . انتهى . وقال في المدخل : لما تكلم على موضع النعال وإنه يجعله على يساره قال : إلا أن يكون على يساره أحد فلا يفعل لأنه يكون على يمين غيره فيجعله حينئذ بين يديه ، فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه ، وليتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون مباشرا له فيها فيستحب له لأجل هذا أن يكون له خرقة أو محفظة يجعله فيها انتهى . فإن فعل وحركها في صلاته فسيأتي الكلام على ذلك . وصرح بذلك البساطي في المغني فقال : ولا يشترط طهارة محاذاة صدره وبطنه إن سجد انتهى . وكثيرا ما يتفق في المسجد الحرام أن يجد الشخص بين يديه ريشة حمام فيتجافى عنها بصدره ويسجد وتصير بين ركبتيه ووجهه ، والظاهر صحة الصلاة لا سيما في هذه المسألة لعموم البلوى بها في حق من لم يتخذ مصلى ويصلي على الأرض ومن غير حائل فلا يسلم من ذلك إلا نادرا . وسمعت سيدي الوالد يحكي عن بعض أشياخه أن ذلك بالمسجد الحرام مما يعسر الاحتراز منه وأنه يعفى عنه وهو ظاهر والله أعلم . وقوله : لا طرف حصيره معطوف على ثوب مصل . وقال البساطي : معطوف على طرف عمامته نص عليه لئلا يتوهم مشاركته له . انتهى . والمعنى أن إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ولا خصوصية للحصير بل كل شئ فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة . قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا بأس بالصلاة على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة . قال ابن يونس : يريد وإن تحرك موضع النجاسة لأنه إنما خوطب طهارة بقعته . وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن عبد الحق قال غير واحد من شيوخنا ، ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحرك النجاسة وليس ذلك عندي بصحيح وذكر التعليل المتقدم . قال ابن ناجي رحمه الله تعالى : فتحصل أنه إن لم يتحرك لم يضر اتفاقا وإن تحرك فقولان . انتهى . ورجح سند أيضا أنه لا يضر ولو تحرك قال : كالمركب يكون في بعض خشبة نجاسة وهو يتحرك بحركة المصلي ، وكالسقف يضطرب بالمصلي وفي بعض أرضه نجاسة لا يلتفت إلى ذلك إجماعا ، ومثله من صلى على حصير وعلى الحصير ثوب نجس . انتهى . وظاهر كلام ابن
196
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 196