responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 163


ذكر أن الطعام يتنجس بملاقاة النجاسة ، فأخذ يبين ما لا يقبل التطهير من الأشياء التي أصابتها النجاسة . وقوله : بنجس متعلق بصلق ويقدر ضمير فيما قبله وتنازع أكثر من ثلاثة عوامل ، نفاه أبو حيان وابن هاشم وذكر الدماميني في شرح التسهيل إثباته عن بعضهم والمصنف يستعمله . وقوله : زيت لا يريد خصوصية الزيت بل وكذا حكم غيره من الادهان كما قاله ابن الحاجب . وعلم أن غير الادهان من المائعات كاللبن والمرق أولى بعدم قبول التطهير لان الخلاف إنما هو في الادهان هل يمكن تطهيرها أم لا ؟ لان الادهان يخالطها الماء ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها جميعها . وحكى ابن عرفة في تطهير الزيت المخلوط بالنجس أربعة أقوال ، وقال ابن غازي : أما زيت خلط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا ، ثالثها إن كثر ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت . فالأول : لسماع أصبغ من ابن القاسم عن مالك وفتيا ابن اللباد ، والثاني : للباجي عن ابن القاسم ، والثالث : لأصبغ ، والرابع لابن الماجشون ويحيى بن عمر . وذكر البرزلي عن اللخمي أنه أفتى بأن النجاسة إن كانت دهنية فلا تقبل التطهير لكن إن كان زمن مسغبة جاز أكله للفقراء والمساكين ، وإن لم يكن مسغبة انتفع به في غير الاكل والبيع ، وإن كانت كالبول ونحوه فإنه لا يقبل التطهير .
وهذا لا ينبغي أن يعد قولا رابعا وإنما هو بيان لمحل الخلاف ، فإن النجاسة إذا كانت دهنية فإنه لا يقبل التطهير لممازجتها له والله أعلم . وأما قوله : يأكله الفقراء والمساكين فلعله مراعاة لمن يقول إن الطعام لا ينجس بما خالطه إلا إذا غيره وهو قول ضعيف حكاه البرزلي . وذكر ابن بشير أن المشهور أن الزيت لا يطهر وبذلك أفتى الصائغ والمازري . وذكر ابن عرفة في كيفية التطهير أنه يطبخ بالماء مرتين أو ثلاثا وكذلك قال في العتبية . وقال في التوضيح : كيفيته على القول به أن يؤخذ إناء فيوضع فيه شئ من الزيت ويوضع عليه ماء أكثر منه وينقب الاناء من أسفله ويسده بيده أو غيرها ، ثم يمخض الاناء ثم يفتح الاناء فينزل الماء ويبقى الزيت ، يفعل ذلك مرة بعد مرة حتى ينزل الماء صافيا انتهى . وذكر ابن فرحون الصفتين . وقوله : ولحم طبخ بنجس شامل لما نجس أو وقعت فيه نجاسة في حال طبخه ، وكذلك غير اللحم من المطبوخات ، وقد حكى ابن عرفة في تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة ثلاثة أقوال ، ثالثها إن وقعت بعد طيبه . الأول : لسماع موسى من ابن القاسم ، والثاني : لسماع أشهب ، والثالث : نقله ابن رشد عن أبي حنيفة واختاره وتبعه ابن زرقون وهو قصور لان عبد الحق والصقلي نقلاه عن السليمانية انتهى .
قلت : كلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في سماع موسى من كتاب الوضوء وهو الذي يفهم من كلام المصنف فيتعين حمله عليه . وقول ابن غازي يأبى ذلك اعتماده في التوضيح .
تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل ليس بظاهر ، لان ابن بشير ، إنما تكلم في اللحم إذا طبخ بماء نجس وذكر فيه قولين ولم يتكلم على مسألة وقوع النجاسة بعد طيبه بل كلامه

163

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست