responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 155


المسجد يمنع القطر أنه أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك . قال البرزلي : فيحتمل أنه يطهر بالماء أو أنه صار رمادا وفيه خلاف فيغتفر للضرورة والدوام انتهى . وما قاله أبو عمران هو ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء ، وأجاز ذلك في الآجر والحجارة .
ومثل قول ابن القاسم المتقدم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما قدمه في الشامل في الفخار ، وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم . ص : ( وبول وعذرة من آدمي ) ش : قال المصنف وغيره : ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لاقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم . ص : ( ومحرم ومكروه ) ش : قال في المغني : حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى ، فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه .
فرع : قال ابن عرفة : الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجسان . ابن عرفة قال بعضهم : لنجاسة غذائه . وبعضهم : لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة . قال في التوضيح : وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول ، ولعله أخذه من قول ابن حبيب : بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى . وفي المدونة : ويغسل ما أصابه بول الفأرة ، وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا لان بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة ، وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال : بالتحريم والكراهة والإباحة . قال : وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم . وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى . وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه ، وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس ، وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شئ من هذا

155

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست