نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
الناس في أكل الخيل انتهى . فعلى ما قاله ابن قداح وابن عرفة يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر والله أعلم . تنبيه : ما ذكره ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك فيه ، وفي مسائل ابن قداح فيمن لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس تنجس بل ، فإن كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله ، وإن لم يكن معه غيره وضاق الوقت صلى به . وفي سماع أشهب أن من نتف إبطه يغسل يديه . فقال ابن رشد : يستحب . قاله البساطي في المغني . وقال غيره : يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى . وهو ظاهر إن كانت أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من يمتخط في ثوبه أو في يده فيجد بالمخاط شعرا بأصوله فإنه ينجسه - " والله أعلم - إلا أن ظاهر كلامهم أن هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها شئ . قال البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن على شاطئ نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين فغسل رجله وجعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه : إن ثوبه لا ينجس ولا شئ عليه . قال البرزلي : إن كان العظم باليا فواضح - ونص عليه التونسي في التعليقة - وإن كان فيه بعض دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي ، وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضا . ومن ذلك ما في سماع أشهب عن مالك في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال : إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شئ فلا شئ عليه ، وإن كان يخاف أن التجفيف بله فأخرج منه ما أصاب جسده غسله وقبله ابن رشد . ص : ( ودم مسفوح ) ش : أي سائل ص : ( ولو من سمك ) ش : اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا ؟ فقال بعضهم : لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض . قال ابن الإمام : وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى . والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر ، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول القابسي . واختاره ابن العربي انتهى من التوضيح . قال في الجواهر وقال ابن العربي : لمالك فيه قولان ، والصحيح أنه طاهر ، ولو كان نجسا لشرعت ذكاته . واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال ، وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال مالك في سماع ابن القاسم : لا بأس بإلقائه في النار
151
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 151