responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


ص : ( وورود الماء على النجاسة كعكسه ) ش : يعني : إذا ورد الماء على النجاسة فكذلك كما لو وردت النجاسة على الماء ، فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد عليها صار نجسا ، وإن لم يتغير فهو طهور لكنه إن كان يسيرا كره استعماله وإلا فلا يكره قاله ابن العربي . وقد نص على هذه القاعدة المازري وغيره ، واعترض البساطي على ذلك بوقوع الخلاف في الماء القليل تحله النجاسة وأنه لا نزاع في طهورية الماء إذا انفصل على حاله كما سيأتي .
قلت : وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد السلام وغيره وسيأتي كلامهم عند قول المصنف والغسالة المتغيرة نجسة ، ويمكن أن يقال : ما ذكره المصنف والمازري تفريع على المشهور لا على غيره فتأمله .
فرع : قال في سماع زيد من كتاب الوضوء عن ابن القاسم فيمن يخرج من حوض الحمام وهو نجس فيتطهر بالماء الطهور ويدخل يديه فيه ويدلك جسده قبل أن يصب على يديه الماء مما يصل إليهما من جسده أنه لا بأس به . قال ابن رشد : لان ماء الحوض ليست نجاسته محققة كالبول والخمر والدم وإنما هو نجس بما يغلب على الظن من حصول النجاسة فيه لكثرة المستعملين فيه ، وقد وقعت قطرة من البول في قدر ما يتطهر به الرجل لما تنجس على مذهب مالك ، فكيف برد يديه من هذا الماء المحكوم بنجاسته ؟ هذا مما لا ينبغي أن يبالي به وأن يتساهل فيه ولو نجس طهوره برد يديه لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إلى جسمه لملاقاته إياه انتهى .
وقد تقدم أن هذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه نجس . وعلى أن الحوض من اليسير . والغرض من ذكر هذا الكلام إنما هو بيان أن مثل هذا إذا أصاب يد المغتسل من بدنه ثم أدخلها في الماء لا يضره ذلك ، وقد تقدم عن المدونة أنه لا بأس بما انتضح في إناء الجنب من غسله . ونقل البرزلي كلام ابن القاسم وقال بعده : ومثله يقع فيمن يكون بجسده نجاسة فيصب عليها من إناء طاهر ويدلك يديه لا شئ عليه بناء على أن ورود الماء على النجاسة لا يؤثر فيه وهو غير المعروف من المذهب وإن كان وقع في ظاهر الرواية ما يؤيده انتهى . ومقاله بن رشد ظاهر .

121

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست