responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 117


ندب نزح يعني به أن النزح مع القيود المذكورة مستحب وهذا هو المشهور . وقيل : يجب النزح ، وقيل : يجب فيما لا مادة له ، وقيل : يجب في القليل دون الكثير ، حكى هذه الأقوال أبو الحسن الصغير .
تنبيه : وعلى المشهور فهو مكروه مع وجود غيره لي المشهور قاله سند وغيره فيعيد من صلى في الوقت . ويستحب غسل الثياب التي أصابها إذا لم تكن مما يفسدها الغسل قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم . وفي المدونة قال علي عن مالك : من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير لونه أو طعمه وصلى أعاد أبدا ، فإن لم يتغير أعاد في الوقت . وقال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب : ويطرح ما عجن به أو حل فيه على سبيل التوقي للمتشابه انتهى . وعلل القول بالوجوب فيعيد من صلى به أبدا ويحرم أكل ما عجن به أو طبخ واقتصار الشارح في الكبير على هذا يوهم أنه الجاري على المشهور وليس كذلك والله أعلم .
والحكمة في النزح : أن الله أجرى العادة أن الحيوان عند خروج روحه تفتح مسامه وتسيل رطوباته ويفتح فاه طلبا للنجاة فيدخل الماء ويخرج برطوبات وذلك مما تعافه النفوس ، فأمر بالنزح لذلك ولهذا قال بعضهم : إذا نزح ينقص الدلو شيئا يسيرا لأنه إذا ملئ تطفو الدهنية وترجع إلى الماء فلا يكون للنزح معنى .
فرع : يكفي النزح قبل إخراج الميتة كما ذكر البرزلي عن أبي حفص العطار في بئر بجوار أفران استقوا منها كثيرا لعجنهم ، ثم استقى شخص آخر وعجن ، ثم طلع له فأر ميتة فقال : لا شئ على هذا الأخير لان الذين قبله قد نزحوه وطيبوه . وقوله : بقدرهما يعني أن الماء الذي ينزح ليس له حد محدود عند مالك بل يختلف ذلك بقدر الماء والميتة ولذلك ثني الضمير ، وكذلك أيضا يختلف النزح باختلاف طول إقامة الحيوان في الماء وقلة ذلك ، وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على ذلك . قال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب : وليس لمقدار ما ينزح حد لاختلافه باختلاف ما مات من صغير وطول إقامة وقل الماء ومقابلها ، وكذلك لم يحده مالك ولا أحد من أصحابه غير أنه كما قال القاضي : كلما كثر النزح كان أحب إليهم وأولى وأبلغ وأحوط . قال ابن بشير : وما وقع في بعض الروايات من تحديد المراق بأربعين لا أصل له وإنما ذلك لئلا يكثر العامي الموسوس أو يقلل المتساهل ، ولهذا روي عن ابن الماجشون أنه استفتاه قوم في مثل هذا فقال : انزعوا منها أربعين خمسين ستين دلوا ثم قال : إنما قلت لهم ليعملوا أنه أقل ما يجزيهم والأكثر أحب إلي ، ولو قلت لهم خمسين لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم عن ستين وهي أبلغ . وقوله : لا إن وقع ميتا أي

117

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست