responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


وما ذكره ابن الإمام عن ابن شعبان والقول بالكراهة نقله ابن الفرس عن مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه كما تقدم ، وينبغي أن يقيد بما قال ابن الإمام ونقله عن ابن العربي من كونه في أواني الصفر في البلاد الحارة ، وجوز ابن الفرات أن يكون التشبيه في قول المصنف كمشمس راجعا إلى ما قبله من المكروهات .
قلت : وكلامه في التوضيح يدل على خلافه .
تنبيهات الأول : قال ابن الإمام عن ابن العربي : إنه إن توضأ به أجزأه قال : لان النهي عنه لم يتعلق به لأمر يرجع إلى رفعه الحدث بل لمنفصل عنه قال : ويتعين وجوب استعماله عند عدم غيره لان مصلحة الواجب أولى من دفع المفسدة المكروهة انتهى .
الثاني : قال ابن فرحون : إذا قلنا بالكراهة فالظاهر إنها كراهة إرشاد من جهة الطب وليست كراهة شرعية ، والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يثاب تاركها انتهى .
قلت : في هذا الكلام نظر لأنه حيث نهى الشرع عن شئ أثيب على تركه كمن ترك أكل السم امتثالا لنهي الشرع عن التسبب في قتل النفس وهو ظاهر ، وكلام ابن الإمام السابق فيه إشارة إلى ذلك ، وذكر النووي عن بعض الشافعية نحو ما قال ابن فرحون وقال هذا خلاف المشهور .
الثالث : قال ابن فرحون : وانظر هل تزول الكراهة بتبريده أولا أو يرجع في ذلك للأطباء ، أما إن قيل : إن العلة تحلل أجزاء من الاناء فلا تزول الكراهة بتبريده انتهى .
قلت : وعند الشافعية في ذلك خلاف .
الرابع : الظاهر أنه إنما يكره استعمال المشمس في الوضوء والغسل ، وسواء كان من حدث أو تبرد أو مندوب إليه ، وفي غسل النجاسة به من البدن ، وأما غسل النجاسة به من غير البدن فلا كراهة في ذلك إذا لم يباشر ذلك بشئ من بدنه ، وصرح بذلك الشافعية . نعم ينبغي أن يكره شربه وأكل طعام طبخ فيه إن قال الأطباء : إنه يضر وقد نص الشافعية على ذلك .
الخامس : أما المشمس في البرك والأنهار فمتفق على عدم كراهته قاله النووي في شرح المهذب قال : لعدم إمكان الصيانة وتأثير المشمس انتهى .
قلت : ولم أقف على ما يخالفه وقوله : وتأثير المشمس أي ولعدم تأثير الشمس .
السادس : المسخن بالنار لا كراهة فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره لكن قيد ذلك ابن الكروي بأن لا يكون شديد التسخين ، فإن كان شديد التسخين كره ، ومثله شديد البرودة قال : لا ينافي الخشوع . وقال غيره : لأنه يمنع الاسباغ وتقدم في كلام سند أن المسخن يستعمل وإن ظهر فيه طعم القدر .

111

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست