responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 105


مطهر ، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر قليلة الماء فإن كانت كثيرة الماء فلا بأس انتهى . بل لا كراهة فيه إذا لم يجعل الجرة والزير والحوض من الكثير كما مشى عليه المصنف . وفي العمدة لابن عسكر نحو ما في الجلاب ونصه في المكروهات وانغمس فيه جنب انتهى .
فإن قلت هذا الذي ذكرته مخالف لاطلاق المصنف . قلت : أما المستبحر الكبير فلا إشكال في خروجه من كلامه ، وأما ما عداه فيدخل في إطلاق كلامه ، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم لأنا إن حملنا قول المصنف : يغتسل فيه على أن مراده أنه يتكرر الاغتسال فيه ، وإذا كان كذلك فلا إشكال في الكراهة لأنه يسرع إليه التغير ولا يفطن به ولا يسلم غالبا من اغتسال جنب أو غسل نجاسة . وقد ذكر في البيان أنه يكره الاغتسال من ماء الحمام لكونه يسخن بالأقذار والنجاسات ولاختلاف الأيدي فيه ، فربما يتناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه ، فإذا كره ذلك لاختلاف الأيدي فما بالك بما يكثر فيه الاغتسال . ولما يخشى من سرعة التغير ولو لم يظهر . بل قال ابن القاسم في آخر سماع أبي زيد في حياض الريف التي يغتسل فيها النصارى والجنب : لا يتوضأ منها ولا يجيز لاحد الغسل فيها لأنها نجسة . قال ابن رشد :
هذا صحيح لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه وإن لم يتبين تغير أحد أوصافه من ذلك انتهى . ومثل هذا في الواضحة ، ولمالك في رسم حلف لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم في بعض الروايات من هذا الكتاب . وقال قبله في حوض الحمام : وإنما حكم بنجاسته لكثرة المنغمسين فيه ، إذ يبعد أن تكون أجسامهم جميعها طاهرة ولم يذكر في ذلك خلافا .
قلت : وهذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير ينجسه قليل النجاسة ولو لم يغيره ، وعلى قوله أيضا : إن مثل الحوض يسير وقول ابن رشد هذا صحيح أي على مذهب ابن القاسم ، وأما على قول مالك فينظر إلى الماء فإن تغير أحد أوصافه فهو غير طهور ، وإن لم يتغير شئ من أوصافه فهو طهور لأنه يكره استعماله لكثرة المغتسلين فيه . والغرض من ذكر كلام ابن رشد بيان أن كثرة المغتسلين في الماء توجب غلبة الظن بنجاسته وإن لم يتغير عند من يقول بالنجاسة ، والظاهر أن ذلك يقتضي كراهته على المشهور . وعلى هذا المعنى حمل البساطي كلام المصنف إلا أنه لم يقيده بكونه يتكرر فيه الاغتسال . واعترضه بأنه لم يره منصوصا فيقيد كلام المصنف بأن لا يكثر الاغتسال فيه جدا وبأن يكون من يغتسل فيه غير نجس الأعضاء وإلا أفسده والله أعلم .
فرع : البرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف الماء فلا يصح الوضوء بها ، وإن لم يتغير فيكره الوضوء منها لاختلاف الأيدي والأرجل ، والغالب أن فيها النجاسة ، وإن تحقق غسلهم النجاسة فيها وكثرته لم يجز الوضوء منها ، وهذا فيما تطول

105

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست