نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 444
من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف في المعلم إن كان محتاجا إليها هل تجب طهارته أم لا ؟ انتهى . فصل يجب غسل طاهر الجسد بمنى لما انقضى الكلام على الطهارة الصغرى وهي الوضوء ، شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي الغسل . وتقدم أنه بالضم اسم للفعل . وبالفتح اسم للماء على الأشهر . وقيل : بالفتح فيهما ، وقيل بالفتح اسم للفعل ، وبالضم اسم للماء . وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما ، والإشنان بضم الهمزة وكسرها . وقوله يجب غسل ظاهر الجسد يعني أن الواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسد ، وأما المضمضة والاستنشاق فليستا واجبتين وإنما هما سنتان ، وكذلك مسح داخل الاذن وهو الصماخ ، وهذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء . ودخل في قوله ظاهر الجسد لمواضع التي تقدم التنبيه عليها في الوضوء والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل . قال في الرسالة : ويتابع عمق سرته . قال الشيخ زروق : لا سيما إن كثرت تكاميشه أو ارتفعت دائرته لسمن أو نحوه ، ثم إن شق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط . ثم قال في الرسالة : وتحت حلقه وتحت جناحيه . قال الشيخ زروق : أي ما ستره الذقن لسمن ونحوه ، وجناحيه أي إبطيه لأنه كالسرة في الخفاء . واجتماع العضلات . ثم قال في الرسالة : ويخلل أصابع يديه . قال الشيخ زروق : في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوبا على المشهور . وقيل نبدأ كما في الوضوء . ثم قال في الرسالة : ويغسل رجليه آخر ذلك . قال الشيخ : كما يفعل في الوضوء ثم قال في الرسالة : ويغسل رجليه آخر ذلك فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق ، وفي تخليل أصابعها ما في الوضوء ، وقد تقدم المشهور الندب انتهى . ونحوه في الطراز قال في باب حكم اليدين والرجلين بعد أن ذكر أنه لا يجب في الوضوء . فرع : إذا قلنا لا يجب تخليل الأصابع في الوضوء فهل يجب مثله في الجنابة ؟ اختلف فيه ،
444
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 444