responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 444


من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف في المعلم إن كان محتاجا إليها هل تجب طهارته أم لا ؟ انتهى .
فصل يجب غسل طاهر الجسد بمنى لما انقضى الكلام على الطهارة الصغرى وهي الوضوء ، شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي الغسل . وتقدم أنه بالضم اسم للفعل . وبالفتح اسم للماء على الأشهر . وقيل :
بالفتح فيهما ، وقيل بالفتح اسم للفعل ، وبالضم اسم للماء . وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما ، والإشنان بضم الهمزة وكسرها . وقوله يجب غسل ظاهر الجسد يعني أن الواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسد ، وأما المضمضة والاستنشاق فليستا واجبتين وإنما هما سنتان ، وكذلك مسح داخل الاذن وهو الصماخ ، وهذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء . ودخل في قوله ظاهر الجسد لمواضع التي تقدم التنبيه عليها في الوضوء والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل . قال في الرسالة : ويتابع عمق سرته . قال الشيخ زروق : لا سيما إن كثرت تكاميشه أو ارتفعت دائرته لسمن أو نحوه ، ثم إن شق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط . ثم قال في الرسالة : وتحت حلقه وتحت جناحيه . قال الشيخ زروق : أي ما ستره الذقن لسمن ونحوه ، وجناحيه أي إبطيه لأنه كالسرة في الخفاء . واجتماع العضلات . ثم قال في الرسالة : ويخلل أصابع يديه . قال الشيخ زروق : في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوبا على المشهور . وقيل نبدأ كما في الوضوء . ثم قال في الرسالة : ويغسل رجليه آخر ذلك . قال الشيخ : كما يفعل في الوضوء ثم قال في الرسالة : ويغسل رجليه آخر ذلك فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق ، وفي تخليل أصابعها ما في الوضوء ، وقد تقدم المشهور الندب انتهى .
ونحوه في الطراز قال في باب حكم اليدين والرجلين بعد أن ذكر أنه لا يجب في الوضوء .
فرع : إذا قلنا لا يجب تخليل الأصابع في الوضوء فهل يجب مثله في الجنابة ؟ اختلف فيه ،

444

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست