responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 385


وتكون باقية على الامر بالاتيان بها قولان : قال ابن عرفة : ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الأشياخ انتهى . وقال في التوضيح : ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ ، قيل : يأتي بأخرى قياسا على الصلاة . وقيل : لا خوفا من الوقوع في المحذور انتهى .
وقال ابن ناجي في شرح المدونة ، واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة ؟ فقيل : إنه يفعلها كركعات الصلاة . وقيل : لا ، لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة . قلت : وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين القولين ، صوم يوم عرفة من شك في كونه عاشرا . قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب : قيل له ما يختار من القولين ؟
قال : الصوم . قيل له : بناء على استصحاب الحال ؟ قال : نعم انتهى . قال في الشامل : فقيل : يأتي بأخرى . وقيل : لا وهو الظاهر انتهى . ويوجد في بعض نسخ الشارح : سئل المازري عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر ، هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم النحر - وهو محظور - فيقع في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب ، وفي بعض النسخ أو هو محظور وهو خطأ ، ألا يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن المازري أنما اختار الصوم لان المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع ، وعلم من هذا أن القولين في الصوم هل هو أيضا باق على الطلب أو يكره ؟ .
فرع : يقبل الغير في الاخبار بكمال الوضوء والصوم ، انظر ابن عرفة في الشك في الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم .
فصل آداب قضاء الحاجة هذا الفصل يذكر فيه آداب الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك ، وقسمه إلى ثلاثة أقسام : قسم عام في الفضاء والكنيف ، وقسم خاص بالكنيف ، وقسم خاص بالفضاء انتهى من البساطي . ص : ( ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ) ش : الرخو مثلث الهش من

385

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست