وفدي بالفئ ، ثم بمال المسلمين ، ثم بماله ، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملئ والمعدم ، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه ، إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه ، إلا أن يأمره به ويلتزمه ، وقدم على غيره ، ولو في غير ما بيده على العدد ، إن جهلوا قدرهم ، والقول للأسير في الفداء أو بعضه ، ولو لم يكن بيده ، وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ، ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب : قولان . باب أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة : بجعل في الخيل والإبل ، وبينهما ، والسهم إن صح بيعه ، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع ، أو أحدهما ، فإن سبق غيره ، أخذه ، وإن سبق هو ، فلمن حضر ، لا إن أخرجا ليأخذه السابق ، ولو بمحلل يمكن سبقه ، ولا يشترط تعيين السهم والوتر ، وله ما شاء ، ولا معرفة الجري ، والراكب ، ولم يحمل صبي ، ولا استواء الجعل ، أو موضع الإصابة ، أو تساويهما : وإن عرض للسهم عارض ، أو انكسر ، أو للفرس ضرب وجه ، أو نزع سوط : لم يكن مسبوقا ، بخلاف تضييع السوط ، أو حرن الفرس . وجاز فيما عداه مجانا ، والافتخار عند الرمي ، والرجز ، والتسمية ، والصياح ، والاحب ذكر الله تعالى ، لا حديث الرامي ، ولزم العقد كالإجارة .