responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 93


أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد ، وأجبر في أم الولد على الثمن ، واتبع به إن أعدم ، إلا أن تموت هي أو سيدها ، وله فداء معتق لأجل ، ومدبر لحالهما ، وتركهما مسلما لخدمتهما ، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء ، فحر دن جمله الثلث ، واتبع بما بقي : كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر ، وإن حمل بعضه رق باقيه ، ولا خيار للوارث ، بخلاف الجناية ، وإن أدى المكاتب ثمنه ، فعلى حاله ، وإلا فقن أسلم أو فدي ، وعلى الآخذ إن علم بملك معين : ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد ، إن لم يأخذه على رده لربه ، وإلا فقولان ، وفي المؤجل : تردد ، ولمسلم أو ذمي : أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا ، وبعوض به ، إن لم يبع فيمضي ، ولمالكه الثمن أو الزائد ، والأحسن في المفدي من لص : أخذه بالفداء ، وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ، ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي ؟
قولان ، وعبد الحربي يسلم حر إن فر ، أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه ، وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده ، وولده وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فئ ، أو إن قاتلوا ؟ تأويلان ، وولد الأمة لمالكها .
فصل في الجزية عقد الجزية : إذن الإمام لكافر : صح سباؤه ، مكلف حر قادر مخالط ، لم يعتقه مسلم : سكنى غير مكة والمدينة واليمن ، ولهم الاجتياز بمال للعنوي : أربعة دنانير ، أو أربعون درهما في سنة ، والظاهر آخرها ، ونقص الفقير بوسعه ، ولا يزاد ، وللصلحي ما شرط ، وإن أطلق ، فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها ، وسقطتا بالاسلام :

93

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست