responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 80


وفي كره القرد والطين ومنعه : قولان .
باب في الضحية والعقيقة سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف ، وإن يتيما بجذع ضأن ، وثني معز وبقر وإبل : ذي سنة ، وثلاث ، وخمس ، بلا شرك ، إلا في الاجر ، وإن أكثر من سبعة ، إن سكن معه وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا .
وإن جماء ومقعدة لشحم ، ومكسورة قرن ، لا إن أدمى كبين : مرض ، وجرب ، وبشم ، وجنون ، وهزال ، وعرج ، وعور ، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا ، وذي أم وحشية ، وبتراء ، وبكماء وبخراء ، ويابسة ضرع ، ومشقوقة أذن ، ومكسورة سن ، لغير إثغار أو كبر ، وذاهبة ثلث ذنب ، لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو العباسي . أو إمام الصلاة ؟
قولان ، ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه ، إلا المتحري أقرب إمام : كأن لم يبرزها ، وتوانى بلا عذر قدره ، وبه انتظر للزوال .
والنهار شرط ، وندب إبرازها ، وجيد ، وسالم ، وغير خرقاء وشرقاء ، ومقابلة ، ومدابرة ، وسمين ، وذكر ، وأقرن ، وأبيض ، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن ، وضأن مطلقا ، ثم معز ، ثم هل بقر وهو الأظهر ، أو إبل ؟ خلاف وترك حلق ، وقلم : لمضح : عشر ذي الحجة ، وضحية على صدقة وعتق ، وذبحها بيده ، وللوارث إنفاذها ، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد ، واليوم الأول ، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني ، تردد ، وذبح ولد خرج قبل الذبح .
في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله ، إن لم ينبت للذبح ، ولم ينوه

80

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست