responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 54


وتفرقتها ، بموضع الوجوب أو قربه ، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ ، وإلا بيعت واشتري مثلها : كعدم مستحق ، وقدم ليصل عند الحول ، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه ، أو نقلت لدونهم ، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ، وتعذر ردها إلا الإمام ، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة : لم تجز ، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية ، فإن ضاع المقدم ، فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت :
كعزلها فضاعت ، لا إن ضاع أصلها ، وضمن إن أخرها ، عن الحول ، أو أدخل عشره مفرطا ، لا محصنا ، وإلا فتردد ، وأخذت من تركة الميت ، وكرها وإن بقتال وأدب ، ودفعت للإمام العدل ، وإن عينا . وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح ، وزكى مسافر ما معه . وما غاب ، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة .
فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف ، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ، خلاف من أغلب القوت من معشر ، أو أقط ، غير علس ، إلا أن يقتات غيره ، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية ، وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما ، إلا لحرية فعلى مخدمه ، والمشترك ، والمبعض

54

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست