إن تركت ، وإلا والى . تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة ، وقدم : كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ، ثم إن وجد وعوض ورث ، إن فقد الدين : كأكل السبع الميت ، وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية ، والفقير من بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين . مندوبات الجنائز ودب : تحسين ظنه بالله تعالى ، وتقبيله عند إحداده على أيمن ، ثم ظهر ، وتجنب حائض وجنب له ، وتلقينه الشهادة ، وتغميضه ، وشد لحييه ، إذا قضى ، وتليين مفاصله برفق ، ورفعه عن الأرض ، وستره بثوب ، ووضع ثقيل على بطنه ، وإسراع تجهيزه إلا الغرق . وللغسل سدر ، وتجريده ، ووضعه على مرتفع ، وإيثاره كالكفن لسبع ، ولم يعد : كالوضوء لنجاسة وغسلت ، وعصر بطنه برفق ، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة ، وله الافضاء إن اضطر له ، وتوضئته ، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ، وإمالة رأسه برفق لمضمضة ، وعدم حضور غير معين ، وكافور في الأخيرة ، ونشف واغتسال غاسله ، وبياض الكفن ، وتجميره ، وعدم تأخره عن الغسل . والزيادة على الواحد ، ويقضى بالزائد إن شح الوارث ، إلا أن يوصي ، ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ووتره ، والاثنان على الواحد ، والثلاثة على الأربعة ، وتقميصه ، وتعميمه ، وعذبة فيها ، وأزرة ، ولفافتان ، والسبع للمرأة ، وحنوط داخل كل لفافة ، وعلى قطن يلصق بمنافذه ، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه ، وإن محرما ومعتدة ، ولا يتولياه : ومشي مشيع ، وإسراعه ، وتقدمه وتأخر راكب ومرأة ، وسترها بقبة .