responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 273


، واضرب الوفق في مخرج الوصية . كأربعة أولاد ، وإلا . فكاملها .
كثلاثة ، وإن أوصى بسدس وسبع ، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة ، أو في وفقها ، ولا يرث ملاعن وملاعنة ، وتوأماها شقيقان ، ولا رقيق ، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ، ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا ، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية ، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره ، وكيهودي مع نصراني ، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم ، إن لم يأب بعض ، إلا أن يسلم بعض فكذلك ، إن لم يكونوا كتابيين ، وإلا فبحكمهم ، ولا من جهل تأخر موته ، ووقف القسم للحمل ، ومال المفقود للحكم بموته ، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول . فذات زوج ، وأم ، وأخت ، وأب مفقود ، فعلى حياته من ستة ، وموته كذلك ، وتعول لثمانية ، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين ، للزوج .
تسعة ، وللأم أربعة ، ووقف الباقي . فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة ، وللأب ثمانية ، أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة ، وللأم : اثنان ، وللخنثى المشكل : نصف نصيبي ذكر وأنثى ، تصحح المسألة على التقديرات ، ثم تضرب الوفق ، أو الكل ، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين : النصف ، وأربعة الربع ، فما اجتمع : فنصيب كل : كذكر ، وخنثى ، فالتذكير من اثنين ، والتأنيث من ثلاثة ، تضرب الاثنين فيها ، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة : ستة ، وفي الأنوثة أربعة ، فنصفها خمسة وكذلك غيره ، وكخنثيين ، وعاصب . فأربعة أحوال ، تنتهي لأربعة وعشرين ، لكل أحد عشر ، وللعاصب اثنان ، فإن بال من واحد ، أو كان أكبر ، أو أسبق ، أو نبتت له لحية ، أو ثدي ، أو حصل حيض ، أو مني ، فلا إشكال .
< / لغة النص = عربي >

273

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست