الشقيق مطلقا ، ثم المعتق كما تقدم ، ثم بيت المال ، ولا يرد ، ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لام ، وورث ذو فرضين بالأقوى ، وإن اتفق في المسلمين : كأم ، أو بنت أخت ، ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ، والأصول : اثنان ، وأربعة ، وثمانية ، وثلاثة ، وستة ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، فالنصف . من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث من ثلاثة ، والسدس من ستة ، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر ، والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين ، وما لا فرض فيها : فأصلها عدد عصبتها ، وضعف للذكر على الأنثى ، وإن زادت الفروض : أعيلت ، فالعائل : الستة لسبعة ، ولثمانية ، ولتسعة ، ولعشرة ، والاثنا عشر - لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ، والأربعة والعشرون : لسبعة وعشرين : زوجة ، وأبوان ، وابنتان ، وهي المنبرية ، لقول علي : صار ثمنها تسعا ، ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه ، وإلا ترك ، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين ، أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر ، إن توافقا : وإلا ففي كله ، إن تباينا ، ثم بين الحاصل والثالث ، ثم كذلك ، وضرب في العول أيضا ، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة ، لأن كل صنف ، إما أن يوافق سهامه ، أو يباينها ، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ، ثم كل إما أن يتداخلا ، أو يتوافقا ، أو يتباينا أو يتماثلا ، فالتداخل ، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين ، وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ، أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج ، وأم ، وأخت