responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 216


. إلا لظن عدم بلوغه ، وبقي كالشهر : كسفيه ، ثلاث سنين ، وبموت مستحق وقف آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح ، لا بإقرار المالك ، أو خلف رب دابة في غير معين . أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر ، وآجر الحاكم ، إن لم يكف ، أو بعتق عبد وحكمه على الرق . وأجرته لسيده ، إن أراد أنه حر بعدها .
فصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك ، وجاز على أن عليك علفها ، أو طعام ربها ، أو عليه طعامك ، أو ليركبها في حوائجه ، أو ليطحن بها شهرا ، أو ليحمل على دوابه مائة ، وإن لم يسم ما لكل ، وعلى حمل آدمي لم يره ، ولم يلزمه الفادح ، بخلاف ولد ولدته ، وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث ، لا جمعة . وكره المتوسط ، وكراء دابة شهرا ، إن لم ينقد ، والرضا بغير المعينة الهالكة ، إن لم ينقد ، أو نقد ، واضطر ، وفعل المستأجر عليه ، ودونه ، وحمل برؤيته ، أو كيله ، أو وزنه ، أو عده ، إن لم تتفاوت ، وإقالة قبل النقد وبعده ، إن لم يعب عليه ، وإلا فلا ، إلا من المكتري فقط ، إن اقتصا ، أو بعد سير كثير ، واشتراط هدية مكة ، إن عرف ، وعقبة الأجير ، لا حمل من مرض ، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها : كدواب لرجال ، أو لأمكنة ، أو لم يكن العرف نقد معين . وإن نقد ، أو بدنانير عينت ، إلا بشرط الخلف ، أو ليحمل عليها ما شاء . أو لمكان شاء . أو ليشيع رجلا . أو بمثل كراء الناس . أو إن وصلت في كذا فبكذا . أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك . أو حمل معك ، والكراء لك ، إن لم تحمل زنة : كالسفينة ، وضمن إن أكرى لغير أمين ، أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به ،

216

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست