، وإن قال وديعة ضمنه العامل ، إن عمل ، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله : كقراض أخذ ، وإن لم يوجد وحاص غرماءه ، وتعين بوصية ، وقدم صاحبه في الصحة والمرض ، ولا ينبغي لعامل : هبة ، وتولية ، ووسع أن يأتي بطعام كغيره ، إن لم يقصد التفضل ، وإلا فليتحلله ، فإن أبى : فليكافئه . باب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا ، بجزء قل أو كثر ، شاع وعلم بساقيت ، لا نقص من في الحائط ولا تجديد ، ولا زيادة لأحدهما ، وعمل العامل : جميع ما يفتقر إليه عرفا : كإبار ، وتنقية ، ودواب وأجراء ، وأنفق ، وكسا ، لا أجرة من كان فيه ، أو خلف من مات ، أو مرض كمارث على الأصح : كزرع ، أو قصب ، وبصل ، ومقثأة ، دن عجز ربه ، وخيف موته ، وبرز ، ولم يبد صلاحه ، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ؟ أو كالأول وعليه الأكثر ؟ تأويلان . وأقتت بالجذاذ ، وحملت على الأول ، إن لم يشترط ثان ، وكبياض نخل ، أو زرع ، إن وافق الجزء وبذره العامل ، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة : وإلا فسد : كاشتراطه ربه ، وألغي للعامل ، إن سكتا عنه ، أو اشترطه ، ودخل شجر تبع زرعا ، وجاز زرع وشجر وإن غير تبع ، وحوائط ، وإن اختلفت بجزء ، إلا في صفقات وغائب إن وصف ، ووصله قبل طيبه ، واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ، وعامل دابة أو غلاما في الكبير ، وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ، وإصلاح جدار ، وكنس عين ، وسد حظيرة ، وإصلاح