responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 14


ومسح . وإن صح غسل ومسح متوض رأسه .
فصل في الحيض والنفاس الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم ، كصفرة ، أو كدرة .
خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة . وأكثره لمبتدأة نصف شهر .
كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ، ثم هي طاهر ، ولحامل بعد ثلاثة أشهر . النصف ونحوه ، وفي ستة فأكثر . عشرون يوما ونحوها ، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة ؟ قولان . وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ، ثم هي مستحاضة ، وتغتسل كلما انقطع الدم ، وتصوم وتصلي وتوطأ ، والمميز بعد طهر تم : حيض ولا يستظهر على الأصح ، والطهر . بجفوف ، أو قصة .
وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار ، وفي المبتدأة تردد ، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر ، بل عند النوم ، والصبح فرع النفاس ومنع . صحة صلاة ، وصوم ، ووجوبهما ، وطلاقا . وبدء عدة ، ووطئ فرج ، أو تحت إزار ، ولو بعد نقاء وتيمم ، ورفع حدثها ولو جنابة ، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ، ومس مصحف لا قراءة . فرع الاستحاضة والنفاس . دم خرج للولادة ، ولو بين توأمين ، وأكثره ستون ، فإن تخللهما ، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ، ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه .

14

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست