آخر أطرافه ، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه . وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا ، فإذا