نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 689
ليست منه بمحرم ، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذ خطبها ، وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال . وينهى النساء عن وصل الشعر ، وعن الوشم . ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ، ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة .
689
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 689