نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 643
ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ، ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها . وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص ، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين . ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما . ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات
643
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 643