نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 628
ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع . وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن . وميراث الام من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
628
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 628