نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 624
ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ، وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض . ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ، ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل . ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . ومن حاز دارا
624
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 624