نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 614
دفع إليهم ، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه . والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام ، ويجوز على الاقرار والانكار . والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ،
614
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 614