نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 597
ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ . ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل : يا لوطي حد ، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثلا شئ عليه . ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك
597
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 597