نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 559
إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ، ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه ، واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب .
559
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 559