نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 552
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة ، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث . والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ،
552
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 552