نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 545
إذا أنكر ولدها وأقر بالوطئ فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد . ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ، ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب
545
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 545