نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 523
يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ، ولا شئ له إلا بتمام العمل . والأجير على البيع إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر ، وإن باع في نصف الاجل فله نصف الإجارة . والكراء
523
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 523