نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 517
وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة . ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون ، ويجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ، ولا يسلم شئ في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا
517
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 517