نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 506
من يوم قبضه ، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده ، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق . ولا يجوز سلف يجر منفعة ، ولا يجوز بيع وسلف ، وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء
506
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 506