نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 475
وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها . وكل حالف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الايلاء ، وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان .
475
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 475