ولا يحل وطئ إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد ، ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده ، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه ،