نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 444
ولا النكاح في العدة ، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ، ولا بما لا يجوز بيعه . وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء ، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل ،
444
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 444