نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 329
فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة ، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره . ولا زكاة في العروض
329
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 329