نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 536
تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ، ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض . ( باب ) في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد
536
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 536