responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 93


أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما . وقوله : ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل . قوله : ( إن فرق ناسيا ) أي والحال أنه قد حصل طول . قوله : ( على ما لابن عبد الحكم ) هذا هو الأظهر . والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا شئ عليه اتفاقا ، وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان : قيل يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر ، وقيل : يعيد الوضوء من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور قوله : ( من سننها ) أي الصلاة قوله : ( والثاني ) أي من القولين اللذين في ترك سنة الصلاة عمدا قوله : ( خلاف في التشهير ) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية ، لان من فرق عمدا وطال لا يبني على القول بالوجوب ، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا ، وعلى القول بالسنية يبني ولا شئ عليه ، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لان المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على كل من القول بالوجوب والسنية و ح جعل الخلاف معنويا ، وعج جعله لفظيا وقد علمت وجه كل من التقريرين . قوله : ( وهي القصد إلى الشئ ) أي فهي من باب القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات ، وحينئذ فهي من كسب العبد لان القصد إلى الشئ توجه النفس إليه ، فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ فيه نظر . قوله : ( وإن كان حقها التقديم إلخ ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في الوجود الخارجي قوله : ( أي المنع المترتب ) أي على الشخص قوله : ( عند غسل وجهه ) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة ، فلا يقال : إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان ، وقال بعضهم : إن النية عند غسل اليدين للكوعين ، قال في التوضيح : جمع بعضهم بين القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض ، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله : ( وإلا فعند أول فرض ) أي وإلا بأن نكس وبدأ بغيره فعند أول فرض قوله : ( أي نية أدائه ) أي تأدية الفعل المفروض قوله : ( بالمعنى المتقدم ) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية والأولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى لقولنا استباحة ما منع منه المنع . قوله : ( فتجوز الجمع إلخ ) فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف . قوله : ( للتنافي ) أي لأنه تناقض في ذات النية فكأنه قال : نويت رفع الحدث نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت . قوله : ( وإن مع تبرد ) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الأصل

93

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست