نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 88
غسلة كما قال شيخنا . قوله : ( ويحافظ على عقد الأصابع ) أي وجوبا ، ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى قوله : ( وعلى رؤوس الأصابع ) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رؤوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش . قوله : ( المأذون فيه ) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد قوله : ( فإن نزعه ) أي بعد الوضوء قوله : ( إن لم يظن إلخ ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته قوله : ( والغسل كالوضوء ) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته ، وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه . واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل ، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب قوله : ( ونقض غيره ) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله : ( فيجب نزعه إن كان حراما ) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الإصبع قوله : ( وأجزأ تحريكه ) أي لذلك الإصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة ، وأما حرمته فشئ آخر وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا ، خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا . قوله : ( وكذا المكروه ) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الإصبع به إن كان واسعا قوله : ( ودخل في الغير إلخ ) أي لان المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه ، وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين . قوله : ( ومسح ما على الجمجمة ) أي مسح ما استقر عليها بتمامها فلا يكفي مسح البعض على المشهور من المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا . وقال أشهب يكفي مسح النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره وإلا فلا . قوله وهي ) أي الجمجمة عظم الرأس . وقوله : من جلد أو شعر بيان لما استقر على الجمجمة . وقوله : وهي من منابت إلخ أي والجمجمة حدها من منابت إلخ قوله : ( وأما العظم الناتئ ) أي المرتفع على العارضين قوله : ( كان أوضح ) أي لان ظاهر المصنف أنه يمسح الصدغ كله وليس كذلك قوله : ( بل ولا يندب ) أي لان المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر المضفور عند كل وضوء مشقة . قوله : ( بنفسه ) أي إذا كان الضفر بنفس الشعر . قوله : ( بخلاف الغسل ) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر قوله : ( وأما ما ضفر بخيوط كثيرة ) أي ثلاثة فأكثر في كل ضفيرة . قوله : ( فيجب نقضه في وضوء وغسل ) أي سواء اشتد الضفر أم لا . والحاصل أن ما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقا أشد أم لا في وضوء أو غسل ، وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل ، وإن لم يشتد فلا يجب نقضه لا في الوضوء ولا في الغسل ، وما ضفر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا اشتد أم لا وينقض في الغسل إن اشتد وإلا فلا . قوله : ( ويدخلان وجوبا ) مع قوله ويطالب بالسنة بعد ذلك أي بعد التعميم الحاصل برد المسح ، هذا يقتفي أنه لا بد لصاحب
88
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 88