responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 80


أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني وفرق بينهما على المشهور بخفة الأخباث عن الاحداث . قوله : ( كذلك ) حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض النجاسة هذا هو المراد . قوله : ( ولا يضر تغيره بالأوساخ ) وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فلا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ بحيث ينفصل الماء غير متغير بها ، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقد طهرت ، وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة ، وهذا مشهور مبني على ضعيف ، وهو أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له . قوله : ( ولا يلزم عصره ) أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله : ( إلا أن يتوقف التطهير عليه ) أي لان المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك ، وما لا يزول إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك قاله ح . قوله : ( مع زوال طعمه ) متعلق بيطهر قوله : ( ولو عسر ) أي زوال الطعم أي هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله : ( فيشترط زواله ) أي ويتصور الوصول إلى معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه ، وإن كان لا يجوز ذواقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا لأجل أن يطلع على حقيقة الحال ، أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها ، وأما إذا شك في زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر الثاني ، ومنع ذواق النجاسة بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا . قوله : ( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) أي بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب لا في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح ، ولا تسخين الماء كما في عبق لأجل زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل لا أنه نجس معفو عنه كما قال شيخنا . قوله : ( بأحد أوصاف النجاسة ) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه ، لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله : وحكمه كمغيره قوله : ( وسالت ) أي الغسالة . وقوله : في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسد قوله : ( من مضاف ) أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا ، إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول : وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها لان غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة المزالة بما ذكر يتنجس اتفاقا قوله : ( على المذهب ) أي وهو قول ابن أبي زيد ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس ملاقي محلها قوله : ( وهو عرض ) قال بن : فيه نظر إذ العرض شئ موجود يقوم بمحل موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره ، والأمور الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ فلا تسمى أعراضا ، فالأولى أن يقول وهو وصف لا ينتقل . قوله : ( قد يتنجس بمجرد الملاقاة ) أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلامه للتحقيق . قوله : ( فالباقي نجس ) أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شئ مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة ( قوله فالأولى التعليل ) أي تعليل عدم نجاسة الملاقي للمحل بالبناء إلخ ، أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض . تنبيه : ليس

80

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست